السيد محمد الصدر

95

فقه الفضاء

القاصر من قصوره وإعطائه العقل والرشد ، فإن كانت محرمة إسلامياً ، كما لو كان فيها شرب الخمر ونحو ذلك ، لم يجز استعمالها . وإن كانت جائزة شرعاً جاز استعمالها ولا يجب ، ما لم يكن القاصر في ضرورة قصوى إلى الشفاء . ( 20 ) إذا حصل النمو العقلي والنفسي والجسدي للطفل إلى حد أصبح كالشاب أو الشابة ، في زمن قصير نسبياً فهل يكون مشمولًا لأحكام الأطفال كثبوت الولاية وحرمة الدخول وعدم اعتبار الحيض وغير ذلك ، باعتبار عمره . أو تكون هذه الأحكام مرتفعة عنه باعتبار حاله الفعلي . الأحوط هو ثبوت تلك الأحكام ، وإن كان لارتفاعها وجه قوي .